تقرير بحث السيد المرعشي لعادل العلوي

370

القصاص على ضوء القرآن والسنة

الفرع السابع ما حكم ما لو تقاتل الأقرباء كالعم والخال وأولادهم ( 1 ) والأجداد والجدّات والإخوة ؟ مقتضى عمومات أدلة القصاص هو القود على القاتل منهم ، إلا أنه نقل قولا بالخلاف في الأجداد والجدّات لأبي علي الملقب بالمفيد الثاني نجل الشيخ الطوسي قدس سرهما فقال بالتفصيل فإنه لا يقتص من الأجداد والجدات دون باقي الأقرباء كالأعمام والأخوال ، والمختار كما عند المشهور هو القصاص مطلقا للإطلاقات والعمومات . ثمَّ المراد من الأجداد والجدات أعم من أن يكونوا من طرف الأب أو الأم ، وكذلك الإخوة أعم من الأبوين أو الأب أو الأم ويعبّر عنهما بالكلالة .

--> ( 1 ) هذا المعنى ذكره صاحب الجواهر تبعا للمحقق في الشرط الثالث أيضا ج 42 ص 171 فقالا : ( وكذا الأقارب كالأجداد والجدات من قبلها - قبل الأُم - والإخوة من الطرفين والأعمام والعمّات والأخوال والخالات ) بلا خلاف أجده بيننا إلا من أبي علي والعامة في الأجداد والجدات واللَّه العالم .